الشريف المرتضى
713
الذريعة إلى أصول الشريعة
فكذلك « 1 » يجب طلب الحكم في الفرع « 2 » عند عدم النّص بما يمكن طلبه به . والّذي حكيناه من استدلالهم هو أقوى « 3 » ما اعتمدوه ، وما فيه بعض الشّبهة ، وإلاّ ؛ فقد اعتمدوا طرقا كثيرة ضعيفة « 4 » قد طعن بعضهم على بعض في اعتمادهم عليها ، وبيّنوا « 5 » فيها أنّها لا تدلّ « 6 » على القياس ، ولا « 7 » على ثبوت العبادة به ، وإن دلّت على جوازه ، مثل قوله تعالى : « فجزاء مثل ما قتل من النّعم » . وقوله تعالى : « وعلى الموسع « 8 » قدره وعلى المقتر قدره » . وقوله - عزّ وجلّ : « فإن خفتم ألاّ تعدلوا ، فواحدة ، أو ما ملكت أيمانكم » وما روى عنه عليه السلام من قوله للخثعميّة : « أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه ؟ » ، قالت « 9 » : « نعم » ، قال عليه السلام : « فدين اللّه أحقّ أن يقضى » . وقوله لعمر حين سأله عن القبلة للصّائم : « أرأيت لو تمضمضت بماء أكنت شاربه ؟ » . وقوله في حديث
--> ( 1 ) - ب : وكذلك . ( 2 ) - ب : الفروع . ( 3 ) - ب وج : قوى . ( 4 ) - ج : + و . ( 5 ) - الف : تبينوا . ( 6 ) - ب : يدلّ . ( 7 ) - ب وج : + تدل . ( 8 ) - الف : موسع . ( 9 ) - ب : قال .