الشريف المرتضى

707

الذريعة إلى أصول الشريعة

فقد الابن « 1 » حتّى صرح ابن عبّاس بأن قال : « ألا يتّقى « 2 » اللّه زيد بن ثابت ، يجعل « 3 » ابن الابن ابنا ، ولا يجعل أب « 4 » الأب أبا » ، وقد علمنا أنّه لم يرجع في ذلك إلى نصّ ، لأنّ الجدَّ لا نصَّ عليه في الكتاب ، فلم يبق إلاّ سلوكهم طريق « 5 » التّمثيل والمقايسة . وروى - أيضا - عمّن قال بالمقايسة بين الأخ والجدّ أنّه شبههما بغصني « 6 » شجرة وجدولي « 7 » نهر . وهذا يبطل قول « 8 » من ادّعى أنّهم قالوا ذلك على طريق البور « 9 » والصّلح ، أو لأنّه أقلّ ما قيل فيه ، أو حكموا بحكم « 10 » العقل ، أو لنصّ « 11 » خفيّ . ويبطل ذلك زائدا على ما تقدّم أنّهم اختلفوا فيما لا يسوغ فيه الصّلح « 12 » لتعلّقه بتحريم الفروج وتحليلها ، كمسألة الحرام

--> ( 1 ) - الف : الأبوين . ( 2 ) - ج : تتقي . ( 3 ) - ج : لجعل . ( 4 ) - الف : أبا . ( 5 ) - ج : طريقة . ( 6 ) - الف : بغصن ، ب : بعصبتي . ( 7 ) - الف : جدول ، ب : خذولى . ( 8 ) - ب : - قول . ( 9 ) - ب : التوريث ، وسائر النسخ « البور » وهو موافق لما في العدة أيضا فراجع ص 268 . ( 10 ) - الف : لحكم . ( 11 ) - الف : بنص . ( 12 ) - ب : الصلح فيه .