الشريف المرتضى
704
الذريعة إلى أصول الشريعة
في الحكم ، لأنّ « 1 » العقل لا يعلم به كونها علّة جملة ، ولو علم كونها علّة ؛ لم يجب فيما يشاركه « 2 » فيها مثل حكمها ، لأنّ المصالح الشّرعيّة تختلف « 3 » من حيث تعلّقت بالاختيار ، ولا مدخل للإيجاب فيها ، ولهذا جاز « 4 » أن يكون الشّيء في « 5 » الشّرع مصلحة ، وما هو مثله مفسدة ، و « 6 » جاز اختلاف الأعيان والأوقات في ذلك . فإن قال : إذا حرّم اللّه تعالى الخمر ، ورأيت التّحريم تابعا للشدّة المطربة « 7 » يثبت بثبوتها ، ويزول بزوالها ؛ علمت أنّ علّة التّحريم الشّدّة المطربة « 8 » ولا احتياج « 9 » إلى السّمع . قيل له : ليس يكون ما ذكرته من الاعتبار بأقوى من أن ينصّ « 10 » لنا في الخمر على أنّ علّة تحريمها هي الشّدّة « 11 » وقد بيّنّا أنّ ذلك لا يوجب تحريم كلّ شديد إلاّ « 12 » بعد التّعبّد بالقياس ، لأنّه غير ممتنع أن يخالفه في المصلحة ، وإن وافقه في الشّدّة .
--> ( 1 ) - ب : لا ، بجاى لأن . ( 2 ) - الف : شاركه . ( 3 ) - ج : يختلف . ( 4 ) - الف : امتنع . ( 5 ) - ب : - الشيء في . ( 6 ) - ج : - جاز ، تا اينجا . ( 7 ) - ب وج : - المطربة . ( 8 ) - ب : المطرية . ( 9 ) - ب : احتاج . ( 10 ) - ج : الأبيض ، بجاى ان ينص . ( 11 ) - ب : - هي الشدة . ( 12 ) - ب : لا .