الشريف المرتضى

495

الذريعة إلى أصول الشريعة

كان خبرا في المعنى ، فهو « 1 » يخالف لفظ الخبر الّذي ليس بشهادة ، « 2 » فألاّ جاز أن يجري اللَّه تعالى العادة بفعل العلم الضّروريّ عند الخبر الّذي ليس فيه لفظ الشّهادة ، ولا يفعله عند لفظ الشّهادة « 3 » وإن كان الكلّ إخبارا ، كما أنّه تعالى أجرى العادة عندهم بأن يفعله عند خبر من « 4 » خبّر عن « 5 » مشاهدة ، ولا يفعله عند خبر من خبّر عن علم استدلاليّ ، وإن كان الكلّ علوما « 6 » ويقينا ؟ ! و « 7 » أمّا الشّرط الثّاني من شروطهم ؛ فدليله أنّ جماعة المسلمين يخبرون بأنّ اللَّه تعالى واحد « 8 » وأنّ محمّدا صلى الله عليه وآله « 9 » رسول اللَّه « 10 » ولا يضطرّ مخالفوهم من « 11 » الملحدة والبراهمة واليهود إلى صدقهم ، وإن اضطرّوا إلى العلم بما يخبرون به من البلدان وما أشبهها . ودليلهم على الشّرط الثّالث أنّه « 12 » لو لم يكن ذلك معتبرا ؛

--> ( 1 ) - ب : وهو . ( 2 ) - ب : شهادة . ( 3 ) - الف : - ولا يفعله عند لفظ الشهادة . ( 4 ) - ج : عن ، بجاى من . ( 5 ) - ج : - عن . ( 6 ) - ج : عموما . ( 7 ) - ب : - و . ( 8 ) - ج : - واحد . ( 9 ) - ج : صلى الله عليه وآله . ( 10 ) - ج : + صلى الله عليه وآله . ( 11 ) - ب : - من . ( 12 ) - ب وج : - انه .