الشريف المرتضى
680
الذريعة إلى أصول الشريعة
بالحكم الّذي هو قبح السّلوك ، ووجوب التّجنّب معلوم لا مظنون ، وإن كان الطّريق إليه هو الظّنّ ، ومتعلّق الظّنّ « 1 » هاهنا غير متعلّق العلم لأنّ الظّنّ « 2 » تعلّق بكون السّبع في الطّريق ، والعلم تعلّق بقبح سلوك الطّريق . فالقول في العلم بوجوب التّوجّه إلى جهة القبلة عند الظّنّ بأنّها في بعض الجهات يجري على « 3 » ما ذكرناه ، فيكون فيه الحكم « 4 » معلوما ، وإن كان الطّريق إليه مظنونا . فأمّا من أحال القياس من حيث يؤدّى إلى تضاد الأحكام ؛ فشبهته أن يقول : إذا كان للفرع شبه « 5 » بأصل محرّم وشبه « 6 » بأصل محلّل ؛ فلا بدّ على مذهب أهل القياس من « 7 » ردّه إليهما معا ، وهذا يؤدّى في العين « 8 » الواحدة إلى « 9 » أن تكون محرّمة محلّلة . ولمن أثبت القياس أن يقول في جواب ذلك : إن كان الفرع مشبها لأصل محلّل « 10 » وأصل محرّم « 11 » عند اثنين ؛ لزم كلّ واحد
--> ( 1 ) - الف : الظاهر ، ب : - وان كان ، تا اينجا . ( 2 ) - الف : الظاهر . ( 3 ) - ب : مجرى ، بجاى على . ( 4 ) - ب : الحكم فيه . ( 5 ) - الف : شبهة . ( 6 ) - الف : شبهة . ( 7 ) - ب : - من . ( 8 ) - الف : - العين . ( 9 ) - ب : الا . ( 10 ) - ب : محرم . ( 11 ) - ب محلل ، ج : - ولمن أثبت ، تا اينجا . الف : - وأصل محرم ، ودر حاشية : ظ : وأصل محرم .