الشريف المرتضى
657
الذريعة إلى أصول الشريعة
دليلا شرعيّا يدلّ على الأحكام « 1 » الشّرعيّة كالنّصوص ، وبين من نفى كونه بهذه الصّفة ، وجب أن يقدّم « 2 » أمام ذلك ، الكلام في أنّ الأحكام الشّرعيّة لا بدّ عليها من دليل ، ثمّ نبيّن « 3 » هل يصح كون القياس دليلا على الأحكام الشّرعيّة ، أو لا يصحّ ذلك ، وإذا صحّ ؛ هل « 4 » ثبت كونه دليلا ، أو لم يثبت ، لأنّ أدلّة الشّرع على إجماع « 5 » واختلاف هي الكتاب والسّنّة المقطوع بها والإجماع وأخبار الآحاد والقياس ، ولا خلاف في أنّ الكتاب والسّنّة المقطوع بها « 6 » دلالة على الأحكام . وقد دللنا على أنّ الإجماع - أيضا - كذلك . ودللنا في باب الكلام في الأخبار على أنّ خبر الواحد ليس بدليل شرعيّ ، وإن جاز في العقل أن يكون كذلك . وسندلّ على انّ القياس - أيضا - ليس بدليل على الأحكام ، وإن جاز في العقل - لو تعبّد اللّه به - أن يكون دليلا . ولا بدّ من الرّدّ على من خالف في أنّه لا بدّ في كلّ حكم شرعيّ من دليل عليه .
--> ( 1 ) - ج : أحكام . ( 2 ) - ب : نتقدم . ( 3 ) - ج : تبين . ( 4 ) - ج : - صح هل . ( 5 ) - الف وب : اجتماع . ( 6 ) - ب وج : عليها ، الف : + عليه .