الشريف المرتضى

643

الذريعة إلى أصول الشريعة

أحدهما أنّ للأمّ ثلث المال في المسألتين ، والمذهب الآخر أنّ لها ثلث ما بقي في المسألتين ، ففرّق ابن سيرين بين ما لم يفرّقوا بينه . وحكى عن الثّوريّ : أنّه كان يقول : إنّ الجماع مع النّسيان يفطر ، وإنّ « 1 » الأكل مع النّسيان لا يفطر ، ففصل « 2 » بينهما ، وجميع الفقهاء على خلافه « 3 » لأنّ من فطّر بأحدهما « 4 » فطّر بالآخر ، ومن لم يفطّر بأحدهما « 5 » لم يفطّر بالآخر . . فصل في أنّ إجماع أهل المدينة ليس بحجّة وتجوز « 6 » مخالفته حكى عن مالك أنّه كان يجعل إجماع أهل المدينة حجّة ، وفي أصحابه من ينكر ذلك ، ويقول : إنّ روايتهم مرجّحة على رواية غيرهم . والّذي نقوله « 7 » أنّه « 8 » إن كان إمام الزّمان الّذي قد دلّت

--> ( 1 ) - ب : - انّ . ( 2 ) - ب : يفصل ، ج : ويفصل . ( 3 ) - ج : خلاف ذلك . ( 4 ) - ب : بإحداهما . ( 5 ) - ب : بإحداهما . ( 6 ) - ب وج : يجوز . ( 7 ) - ب : يقوله . ( 8 ) - ج : - انّه .