الشريف المرتضى

636

الذريعة إلى أصول الشريعة

إجماع « 1 » تقدّمه خلاف أو كان مبتدأ . وإنّما ضاق الكلام وقويت « 2 » الشّبهة في هذه المسألة على مخالفينا ، لقولهم بصحّة الاجتهاد ، « 3 » لأنّ عمدة من نفي أن يكون الإجماع بعد الخلاف قاطعا « 4 » للخلاف هي « 5 » أنّ الخلاف الأوّل متضمّن « 6 » لإجماعهم على جواز القول بكلّ واحد من المذهبين « 7 » مطلقا ، فإذا حرمنا ذلك بالإجماع الثّاني ؛ نقضنا « 8 » كون الإجماع الأوّل حجّة ، وإذا ادّعى كون الأوّل « 9 » مشروطا ؛ جاز أن يدّعى في الثّاني - أيضا - الشّرط ، فيقف الكلام هاهنا ، أو يشتبه . وعلى مذهبنا لا يلزم « 10 » شيء من « 11 » ذلك ، لأنّا لا « 12 » نعلم « 13 » أنّ المختلفين على قولين مجمعون على جواز القول بكلّ واحد منهما ، لأنّ عندنا أنّ الاجتهاد باطل ، وأنّ الحقّ

--> ( 1 ) - الف : الإجماع . ( 2 ) - الف : قوت . ( 3 ) - الف : + و . ( 4 ) - ج : قالا . ( 5 ) - الف : - قاطعا للخلاف هي ، + بين . ( 6 ) - الف : يتضمن . ( 7 ) - الف : المؤمنين . ( 8 ) - ب وج : نقضا . ( 9 ) - ج : - الأوّل . ( 10 ) - ج : + من . ( 11 ) - ج : - من . ( 12 ) - الف : - لا . ( 13 ) - ج : نم ، والظاهر انّه اختصار « نسلم ، ولعله أحسن .