الشريف المرتضى

630

الذريعة إلى أصول الشريعة

الخطاء عن أمّته نفيا عامّا ، ولم يفرّق بين المسألة والمسألتين ، فيجب نفي الكلّ « 1 » . فصل في ذكر من يدخل في الإجماع « 2 » الّذي هو حجّة اعلم أنّ الكلام في هذه المسألة « 3 » - على أصولنا في علّة كون الإجماع حجّة - كالمستغنى عنه ، لأنّ الإجماع إذا كان علّة كونه « 4 » حجّة كون الإمام فيه ، فكلّ « 5 » جماعة - كثرت أو قلّت - « 6 » كان قول الإمام في جملة أقوالها ، فإجماعها حجّة ، لأنّ الحجّة إذا كانت « 7 » هو قوله ، فبأيّ شيء اقترن « 8 » لا بدّ « 9 » من كونه حجّة ، لأجله ، لا « 10 » لأجل الإجماع . وقد اختلف قول من خالفنا في هذه المسألة :

--> ( 1 ) - ب : - فيجب نفي الكل . ( 2 ) - ب : + و . ( 3 ) - الف : هذا الباب . ( 4 ) - ب : - كونه . ( 5 ) - ج : وكل . ( 6 ) - الف : + و . ( 7 ) - الف وب : كان . ( 8 ) - ج : اقترنت . ( 9 ) - ج : فلا بد . ( 10 ) - ب : - لا .