الشريف المرتضى

623

الذريعة إلى أصول الشريعة

كنّا لم نلق كلّ يهوديّ ونصرانيّ في الشّرق والغرب . ومن دفع « 1 » العلم بما ذكرناه ؛ كان مكابرا مباهتا . وقد استقصينا الكلام على هذه الشّبهة في الجواب عن المسائل التّبّانيّات ، وبلغنا فيه الغاية ، وفيما أشرنا إليه كفاية . وأرى كثيرا من مخالفينا يعجبون من قولنا : « إنّ الإجماع حجّة » ، مع أنّ المرجع في كونه حجّة إلى قول الإمام ، من غير أن يكون للإجماع تأثير ، وينسبونا « 2 » في إطلاق هذه اللّفظة إلى اللّغو والعبث ، وقد بيّنّا « 3 » في الكتاب الشّافي في هذه النّكتة ما فيه كفاية ، وفي الجملة فليس « 4 » نحن المبتدءين « 5 » بالقول بأنّ الإجماع حجّة ، لكنّا إذا سئلنا « 6 » و « 7 » قيل « 8 » لنا : ما تقولون في إجماع المسلمين على أمر من الأمور ، فلا بدّ من « 9 » أن نقول « 10 » : إنّه حقّ وحجّة ، لأنّ قول الإمام المعصوم الّذي لا يخلوا كلّ زمان منه لا بدّ من أن يكون داخلا في هذا الإجماع ، فجوابنا بأنّه « 11 » حقّ وحجّة

--> ( 1 ) - ج : وقع . ( 2 ) - ب : يستونا . ( 3 ) - ب : بنينا ( 4 ) - هكذا في النسخ ، والصواب « فلسنا » . ( 5 ) - ب : المبتدءين . ( 6 ) - ب وج : سألنا . ( 7 ) - الف وج : - و . ( 8 ) - الف : فقيل . ( 9 ) - الف : - من . ( 10 ) - ب : تقول . ( 11 ) - الف : انه