الشريف المرتضى

618

الذريعة إلى أصول الشريعة

لا نوافقهم « 1 » عليه ، ولا يجابون « 2 » إليه . وإذا طولبوا « 3 » بتصحيح « 4 » هذه العادة ؛ لم يحصلوا « 5 » إلاّ على مجرّد الدّعوى ، وليس كلّ من عرف منه أنّه ردّ باطلا وقبل حقّا لا يجوز عليه بالشّبهة أن يقبل باطلا ويردّ حقّا ، وأكثر ما يقتضيه حسن الظنّ بهم أن يكونوا عندنا ممّن لا يدفع إلاّ ما اعتقد بطلانه ، وأدّاه اجتهاده إلى وجوب ردّه ، ولا يقبل - أيضا - إلاّ ما اعتقد بحجّة أو شبهة « 6 » صحّته ، فأمّا تجاوز ذلك إلى ما يقتضى عصمتهم ، ونفي القبيح عنهم ، من غير دلالة قاطعة ؛ فلا سبيل إليه ، وقد استقصينا هذه النّكتة في الكتاب الشّافي « 7 » غاية الاستقصاء ، وتكلّمنا على ما يلزمه مخالفونا في هذا الموضع « 8 » ممّا هو عائد كلّه عند الكشف والفحص عنه إلى « 9 » استيلاف « 10 » عصمة القوم بغير دلالة . ثمّ إذا سلّمنا صحّة الخبر ؛ لم يكن فيه دلالة على ما يدّعون ،

--> ( 1 ) - ج : توافقهم . ( 2 ) - ب : يحابون . ( 3 ) - ب : طلبوا . ( 4 ) - ج : بصحيح . ( 5 ) - ج : يحصل . ( 6 ) - ب : شبهه . ( 7 ) - ب : الثاني ، ب وج : + في . ( 8 ) - الف : هذه المواضع . ( 9 ) - ج : على . ( 10 ) - ب وج : استسلاف .