الشريف المرتضى
607
الذريعة إلى أصول الشريعة
لم يضرّنا ، ولا ينافي مذهبنا ، لأنّ شهادة القرائن « 1 » أو الآيات بأنّ الأمّة لا تجتمع « 2 » على ضلال « 3 » نحن نقول بفحواه ومعناه وليس في الشّهادة بذلك تعليل ينافي مذهبنا ، كما كان ذلك في تعليل قولنا : إنّ الإجماع حجّة واستدلالنا « 4 » عليه . فبان بهذا الشّرح الّذي أطلناه « 5 » هاهنا ما يحتاج « 6 » إليه في هذا الباب ، وإذا كنّا قد دللنا على كيفيّة كون « 7 » الإجماع حجّة على مذهبنا ، فينبغي أن نعطف إلى ما تعلّق « 8 » به مخالفونا فنورده ، ثمّ نتكلّم « 9 » عليه ، ونحن لذلك فاعلون . وقد تعلّقوا في ذلك « 10 » بأشياء : أوّلها قوله تعالى ، « ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبيّن له الهدى ، ويتّبع غير سبيل المؤمنين ، نولّه « 11 » ما تولّوا ، ونصله جهنّم ، وساءت مصيرا . » فتوعّد على اتّباع غير سبيلهم ،
--> ( 1 ) - ب وج : القرآن ( 2 ) - ج : يجتمع . ( 3 ) - الف : خلاف . ( 4 ) - ج : استدللنا . ( 5 ) - ب : اليناه . ( 6 ) - ج : - عليه فبان ، تا اينجا . ( 7 ) - الف : - كون . ( 8 ) - الف : يتعلق . ( 9 ) - ج : يتكلم . ( 10 ) - ج : بذلك . ( 11 ) - ج : لقوله .