الشريف المرتضى

597

الذريعة إلى أصول الشريعة

المذكّى ، ويركب البهائم ، ويحمل عليها . وذلك « 1 » أنّه لم يثبت عنه عليه السلام أنّه « 2 » قبل النّبوّة حجّ أو « 3 » اعتمر ، ولو ثبت ذلك ، لقطع به على أنّه كان متعبّدا ، وبالتّظنّي « 4 » لا يثبت « 5 » مثل ذلك . ولم يثبت - أيضا - « 6 » أنّه عليه السلام تولّى التّذكية بيده « 7 » . وقد قيل - أيضا - « 8 » : إنّه « 9 » لو ثبت أنّه ذكّي بيده ، لجاز أن يكون من شرع غيره في ذلك الوقت أن يستعين بغيره « 10 » في الذّكاة ، فذكّي على سبيل المعونة لغيره « 11 » . وأكل لحم المذكّى « 12 » لا شبهة في أنّه غير موقوف على الشّرع ، لأنّه بعد الذّكاة قد صار مثل كلّ مباح من المآكل . وركوب البهائم والحمل

--> ( 1 ) - ج : + عليه . ( 2 ) - ب : + كان . ( 3 ) - ب : و . ( 4 ) - الف : بالظن . ( 5 ) - ب : ثبتت ، ج : تثبت . ( 6 ) - الف : - أيضا . ( 7 ) - ب : بنفسه . ( 8 ) - الف : - أيضا . ( 9 ) - ج : - انه . ( 10 ) - الأحسن في التعبير - بقرينة الجملة الآتية - « يستعان بالغير » والا فلا بد من إرجاع الضمير في « يستعين » و « بغيره » إلى مطلق المذكى ، على سبيل نوع من الاستخدام ، لا إلى خصوصه عليه السلام . ( 11 ) - الف : لغير . ( 12 ) - لا يخفى ما في إضافة الموصوف إلى الصفة ، اللهم الا ان يقدر شيء يكون هو المضاف إليه ، أي « لحم الحيوان المذكى » .