الشريف المرتضى
595
الذريعة إلى أصول الشريعة
ورجّح بأنّ فعله لا يتعدّاه إلاّ بدليل ، ومن حقّ قوله أن يتعدّاه ، و « 1 » لا يكون مقصورا عليه . والأولى أن يقال إنّه لا بدّ إذا تعارضا من أن ينصب اللّه تعالى للمكلّف دليلا يعلم به المتقدّم من المتأخّر ، وفي هذا نظر . . فصل « 2 » في هل كان النّبيّ « 3 » صلى الله عليه وآله وسلم متعبّدا بشرائع من تقدّمه من الأنبياء عليهم السّلام في هذا الباب مسألتان : إحداهما « 4 » قبل النّبوّة ، والأخرى بعدها . و « 5 » في المسألة الأولى ثلاثة مذاهب : أحدها أنّه ما كان عليه السلام متعبّدا قطعا ، والآخر أنّه كان متعبّدا قطعا « 6 » والثّالث التّوقّف عن « 7 » القطع على أحد الأمرين ، وهذا هو الصّحيح . والّذي يدلّ عليه أنّ العبادة بالشّرائع تابعة لما يعلمه اللّه
--> ( 1 ) - ب : - و . ( 2 ) - ج : - فصل . ( 3 ) - ب : - النبي ، ج : رسول اللّه . ( 4 ) - ب وج : أحدهما . ( 5 ) - ب : - و . ( 6 ) - ب : - والاخر ، تا اينجا . ( 7 ) - ج : على .