الشريف المرتضى

583

الذريعة إلى أصول الشريعة

فيقال لهم فيما تعلّقوا به أوّلا : قد بيّنّا « 1 » أنّه لا تنفير « 2 » في سقوط وجوب مثل ما يفعله علينا ، فإنّ كونه نبيّا لا يقتضى ذلك ولا يوجبه « 3 » فلا معنى لإعادته . ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثانيا : هذه الآية بأن تكون « 4 » دلالة لنا عليهم أولى ، لأنّ التّحذير من المخالفة يقتضى إيجاب الموافقة ، والموافقة في الفعل قد بيّنّا أنّها تقتضي « 5 » أن نفعله « 6 » على الوجه الّذي فعله عليه السلام عليه ، وهذا يبطل الحكم بأنّ جميع أفعاله على الوجوب . ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثالثا : هذه الآية قد بيّنّا أنّها توجب التّأسّي به عليه السلام ، وأنّ التّأسّي لا بدَّ فيه من اعتبار وجه الفعل ، وما يفعله عليه السلام ندبا لا نكون « 7 » متّبعين « 8 » له فيه بأن نفعله واجبا ، بل نكون مخالفين له ، فالآية دليل لنا على هذا التّرتيب . ويقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا : « 9 » هذه الآية - أيضا - تدلّ على

--> ( 1 ) - الف : - قد بينا . ( 2 ) - ج : يتغير . ( 3 ) - ج : توجد . ( 4 ) - ج : يكون . ( 5 ) - ب وج : يقتضى . ( 6 ) - ب وج : يفعله . ( 7 ) - ب وج : يكون . ( 8 ) - ب وج : متعين . ( 9 ) - ج : + و .