الشريف المرتضى
47
الذريعة إلى أصول الشريعة
إن أرادوا غير ما ذكرناه « 1 » ، فلا وجه يشار إليه ، إلاّ وقد تحدث « 2 » عليه ولا يكون أمرا ، حتّى يكون فاعله مريدا . ولا يصحّ أن يكون كذلك لعدمه ، لأنّ عدمه يحيل « 3 » هذه الصّفة ، وما أحال الصّفة لا يكون علّة فيها . ولا يجوز أن يكون كذلك لعدم معنى ، لأنّ ذلك لا اختصاص « 4 » له به دون غيره . ولا يجوز أن يكون كذلك لوجود معنى ، لأنّ كلّ معنى يشار إليه دون الإرادة « 5 » قد يوجد ولا يكون أمرا ، على أنّ المعنى لا بدّ من اختصاصه به « 6 » حتّى يوجب الحكم له ، فلا يخلو من أن يختصّه بالحلول فيه ، أو في محلّه ، والأمر لا يصحّ أن يكون محلا لغيره ، وما يحلّ « 7 » محلّه « 8 » ليس بأن يوجب كونه أمرا بأولى « 9 » من أن « 10 » يوجب كون غيره أمرا ممّا يحلّ « 11 » ذلك المحلّ ، لأنّ الصّدى قد يحلّه « 12 » في حال واحدة « 13 » الكلامان من زيد وعمرو ، فيكون أحدهما أمرا والآخر غير أمر .
--> ( 1 ) - ج : ذكرنا . ( 2 ) - الف : يحدث . ( 3 ) - ج : يجعل . ( 4 ) - الف : لاختصاص . ( 5 ) - ج : + و . ( 6 ) - ب : - به . ( 7 ) - ج : يحمل . ( 8 ) - ج : محل . ( 9 ) - ج : باوإلى . ( 10 ) - ج : - ان . ( 11 ) - ج : يخل . ( 12 ) - الف : يحل . ( 13 ) - الف وب : + و .