الشريف المرتضى
17
الذريعة إلى أصول الشريعة
واعلم أنّ المفيد من الأسماء إمّا أن يختصّ بعين واحدة ولا يتعدّاها ، أو يكون مفيدا لما زاد عليها . فمثال الأوّل قولنا « 1 » : إله وقديم وما جرى مجرى ذلك ممّا يختصّ به القديم تعالى ولا يشاركه « 2 » فيه غيره . فأمّا ما يفيد « 3 » أشياء كثيرة فينقسم « 4 » إلى قسمين : إمّا أن يفيد في الجميع فائدة واحدة ، أو « 5 » أن يفيد « 6 » فوائد مختلفة ، فمثال الأوّل قولنا : لون ، وإنسان . ومثال الثاني قولنا « 7 » : قرأ « 8 » ، وعين ، وجارية . ومن خالف في جواز وقوع الاسم على مختلفين أو على ضدّين « 9 » ، لا يلتفت إلى خلافه ، لخروجه عن الظاهر من مذهب أهل اللّغة . و « 10 » اعلم أنّه غير ممتنع أن يراد باللفظة الواحدة في الحال الواحدة « 11 » من المعبّر « 12 » الواحد المعنيان المختلفان . وأن يراد بها أيضا الحقيقة والمجاز . بخلاف ما حكى عمّن خالف في ذلك من أبي هاشم وغيره . والّذي يدلّ على صحّة ما ذكرناه أنّ ذلك لو كان ممتنعا لم يخل امتناعه « 13 » من أن يكون
--> ( 1 ) - ج : - قولنا . ( 2 ) - الف : تشاركه . ( 3 ) - الف : تفيد . ( 4 ) - الف : فتنقسم . ( 5 ) - ب : و . ( 6 ) - الف : تفيد . ( 7 ) - ج : قولنا . ( 8 ) - ب : فرد ، ج : قرو . ( 9 ) - ج : + و . ( 10 ) - ب وج : - و . ( 11 ) - الف : - في الحال الواحدة . ( 12 ) - ب وج : المعتبر . ( 13 ) - ب : اتساعه .