الشريف المرتضى

13

الذريعة إلى أصول الشريعة

عليه في الأصل . وأمّا استشهادهم على ذلك بالصّلاة والصّيام ، وأنّ المفهوم في الأصل من لفظة « 1 » الصّلاة الدّعاء ، ثمّ صار بعرف الشّرع المعروف سواه ، وفي « 2 » الصّيام الإمساك ، ثمّ صار في الشّرع لما كان « 3 » يخالفه ، فإنّه يضعف ، من حيث أمكن يقال إنّ ذلك ليس بنقل ، وإنّما هو تخصيص ، وهذا غير ممكن في لفظة « 4 » الغائط « 5 » . وأقوى ما يعرف به كون اللّفظ حقيقة « 6 » هو نصّ أهل اللّغة ، وتوقيفهم على ذلك ، أو يكون معلوما من حالهم ضرورة . ويتلوه في القوّة أن يستعملوا اللّفظ « 7 » في بعض الفوائد ، ولا يدلّونا على أنّهم متجوّزون بها مستعيرون لها ، فيعلم « 8 » أنّها حقيقة ، ولهذا نقول : إنّ « 9 » ظاهر استعمال أهل اللّغة اللّفظة في شيء دلالة « 10 » على أنّها حقيقة فيه إلاّ أن ينقلنا ناقل عن هذا الظّاهر . وقد قيل فيما يعرف به الحقيقة أشياء « 11 » غيرها « 12 » عليها - إذا تأمّلتها « 13 »

--> ( 1 ) - ب : لفظ . ( 2 ) - ب وج : من . ( 3 ) - ب وج : كأنه . ( 4 ) - ب : لفظ ، وج : لفظه . ( 5 ) - ج : الغاية . ( 6 ) - ب : + و . در هامش ب در اينجا نوشته است : ما به تعرف الحقيقة . ( 7 ) - ب : اللفظة . ( 8 ) - ب وج : فتعلم . ( 9 ) - ج : + في . ( 10 ) - ج : دالة . ( 11 ) - ب : أشياء ، ج : شيئا . ( 12 ) - ب وج : - غيرها . ( 13 ) - ب وج : تأملت .