الشريف المرتضى

10

الذريعة إلى أصول الشريعة

لون ، وكون ، واعتقاد ، وإرادة . وثانيها : أن يبيّن « 1 » جنسا من جنس كقولنا : جوهر ، وسواد ، وحياة ، وتأليف . وثالثها : أن يبيّن عينا من عين كقولنا : عالم ، وقادر ، وأسود ، وأبيض . البحث في الحقيقة والمجاز « 2 » وينقسم المفيد من الكلام إلى ضربين : حقيقة ومجاز . فاللّفظ الموصوف بأنّه حقيقة هو ما أريد به ما وضع ذلك اللّفظ لإفادته إمّا في لغة ، أو عرف ، أو شرع . ومتى تأمّلت ما حدّت به الحقيقة « 3 » وجدت « 4 » ما ذكرناه أسلم وأبعد من القدح « 5 » . وحدّ المجاز « 6 » هو اللّفظ الّذي أريد به ما لم يوضع لإفادته في لغة ، ولا عرف ، ولا شرع . ومن حكم الحقيقة وجوب حملها على ظاهرها إلاّ « 7 » بدليل . والمجاز بالعكس من ذلك ، بل يجب حمله على ما اقتضاه الدليل . والوجه في ثبوت هذا الحكم للحقيقة أنّ المواضعة قد جعلت ظاهرها للفائدة المخصوصة ، فإذا خاطب الحكيم قوما بلغتهم وجرّد كلامه عمّا يقتضى

--> ( 1 ) - ج : نتبين . ( 2 ) - اين عنوان از مصحح است ، ودر هيچيك از نسخ نيست ، تنها در حاشية نسخهء الف است « في الحقيقة والمجاز » . ( 3 ) - ب : - به الحقيقة ، ج : + و . ( 4 ) - ب : وحدث . ( 5 ) - ج وب ونسخه بدل الف : القدوح . ( 6 ) - ب : + و . ( 7 ) - ج : لا .