الشريف المرتضى

475

الذريعة إلى أصول الشريعة

ومنهم من قبل قوله في الأمرين . والأولى على تسليم قبول أخبار الآحاد « 1 » أن لا يرجع إلى قوله في « 2 » أنّ كذا نسخ كذا ، لأنّ ذلك قول صريح في ذكر مذهبه ، وإنّما يثبت التّاريخ تبعا للمذهب ، وإذا لم يجز عند الكلّ الرّجوع في المذاهب إلى قوله ، حتّى تثبت « 3 » صحّتها « 4 » فكذلك « 5 » في هذا الباب . ونقل التّاريخ مخالف لذلك ، لأنّه لا يتضمّن ذكر مذهب يصحّ فيه طريقة الاجتهاد ، و « 6 » كما لو قال في الشّيء : إنّه محرّم ، « 7 » لا يعمل عليه ، ولو قال : زمان تحريمه الزّمان « 8 » الفلانيّ ، لعمل « 9 » عليه ، فكذلك « 10 » القول فيما تقدّم ذكره .

--> ( 1 ) - ج : + و . ( 2 ) - ج : - في . ( 3 ) - ب وج : يثبت . ( 4 ) - ج : صحتهما . ( 5 ) - ب : وكذلك . ( 6 ) - الف : - و . ( 7 ) - ب : + و . ( 8 ) - الف : - تحريمه الزمان . ( 9 ) - ب : يعمل . ( 10 ) - ج : وكذلك .