الشريف المرتضى
470
الذريعة إلى أصول الشريعة
الانتفاع بها من وجهين ، لأنّ الانتفاع الّذي هو الثّواب قد يتضاعف ، فلا ينكر « 1 » أن يزيد والوجه واحد على الوجهين . على أنّ في درس السّنّة وتلاوتها - أيضا - ثوابا وقربة وعبادة . . فصل في جواز نسخ السّنّة بالكتاب إنّما خالف « 2 » الشّافعيّ في هذه المسألة ، والنّاس كلّهم على خلاف قوله . وكلّ شيء دللنا به على أنّ السّنّة المقطوع « 3 » بها تنسخ القرآن يدلّ على هذه المسألة ، بل هو هاهنا آكد « 4 » وأوضح ، لأنّ للقرآن المزيّة « 5 » على « 6 » السّنّة . وقولهم : لو نزلت آية تقتضي « 7 » نسخ سنّة ، لأمر اللَّه تعالى بأنّ يستنّ « 8 » سنّة ثانية « 9 » تكون ناسخة للأولى « 10 » تحكّم بغير دلالة ، فمن أين لهم ذلك ؟ ! وأيّ فرق بينهم وبين من قال : إنّ اللَّه تعالى إذا أراد أن ينسخ سنّة بسنّة أخرى أنزل
--> ( 1 ) - الف : يمكن . ( 2 ) - ج : خلاف . ( 3 ) - ب وج : المقطوعة . ( 4 ) - ب وج : أوكد . ( 5 ) - ج : المزيقة . ( 6 ) - ج : + ان . ( 7 ) - ب وج : يقتضى . ( 8 ) - الف وب : ليس ، ولعل الأصل « يسن » أو - كما في العدة ص 214 ط تهران - « يبين » لأن الاستنان بمعنى العمل بالسنة لا وضع السنة المناسب للمقام . ( 9 ) - الف وب : ثابتة . ( 10 ) - الف : للأول .