الشريف المرتضى

468

الذريعة إلى أصول الشريعة

والجواب عن الرّابع أنّ الآية - أيضا - لا تتناول « 1 » موضع الخلاف ، لأنّها تتناول « 2 » نفس الآية ، والخلاف في حكمها . على أنّ الظّاهر لا يدلّ على أنّ الّذي يأتي « 3 » به يكون ناسخا ، وهو موضع الخلاف ، وهو إلى أن يدلّ على « 4 » أنّه غير ناسخ أقرب ، لأنّه تعالى قال : ما ننسخ من آية نأت ، وهذا يدلّ على تقدّم النّسخ على إنزال ما هو خير منها ، فيجب أن لا « 5 » يكون النّسخ بها وهو متقدّم عليها ، ومعنى « خير منها » « 6 » أي أصلح لنا ، وأنفع في ديننا ، وأنّا نستحقّ به مزيد الثّواب ، وليس يمتنع - على هذا - أن يكون ما يدلّ عليه السّنّة من الفعل النّاسخ أكثر ثوابا وأنفع لنا ممّا دلّت عليه الآية من الفعل المنسوخ . والشّناعة بأنّ السّنّة خير من القرآن تسقط بهذا البيان ، وبأنّ القرآن « 7 » - أيضا « 8 » - لا يقال بأنّ « 9 » بعضه خير من بعض بالإطلاق ، وقد ينسخ بعضه ببعض « 10 » . فإذا فصّلوا « 11 » وفسّروا

--> ( 1 ) - ب وج : يتناول . ( 2 ) - ج : يتناول . ( 3 ) - الف : يوتى . ( 4 ) - ب : إلى . ( 5 ) - ج : - لا . ( 6 ) - ب : - فيجب ، تا اينجا . ( 7 ) - ب : - تسقط ، تا اينجا . ( 8 ) - الف : - تسقط ، تا اينجا . ( 9 ) - الف وج : ان . ( 10 ) - ب : - بالإطلاق ، تا اينجا . ( 11 ) - ب : فضلوا .