الشريف المرتضى

466

الذريعة إلى أصول الشريعة

أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » ، علم أنّه أراد ما يختصّ هو « 1 » تعالى بالقدرة عليه من القرآن المعجز . ومنها أنّه قال « 2 » تعالى : « نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها » ، فأضاف ذلك إلى نفسه ، والسّنّة لا تضاف إليه حقيقة . ومنها أنّ الظّاهر من « 3 » قول القائل : « لا آخذ منك ثوبا إلاّ وأعطيك « 4 » خيرا منه » أنّ المراد أعطيك « 5 » ثوبا من جنس الأوّل . ومنها أنّ الآية إنّما تكون « 6 » خيرا من الآية بأن تكون « 7 » أنفع منها « 8 » والانتفاع بالآية يكون بتلاوتها وامتثال « 9 » حكمها ، فيجب أن يكون ما يأتي به يزيد في النّفع على ما ينسخه في كلا الوجهين ، والسّنّة لا يصحّ لها إلاّ أحدهما . والجواب عمّا تعلّقوا به أوّلا « 10 » هو أنّ الظّاهر لا دلالة فيه على أنّه « 11 » لا يبدّل الآية إلاّ بالآية « 12 » وإنّما قال تعالى : « وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ » . ولأنّ « 13 » الخلاف في نسخ حكم الآية ، والظّاهر يتناول نفس الآية .

--> ( 1 ) - ج : + اللَّه . ( 2 ) - الف : قوله ، بجاى أنه قال . ( 3 ) - ب : في . ( 4 ) - ب وج : أعطيتك . ( 5 ) - ب وج : أعطيتك . ( 6 ) - ب وج : يكون . ( 7 ) - ج : يكون . ( 8 ) - ج : عنها . ( 9 ) - ب وج : بامتثال . ( 10 ) - ب : + و . ( 11 ) - ج : ان . ( 12 ) - ب : - الا بالآية . ( 13 ) - الف وب : كان .