الشريف المرتضى

449

الذريعة إلى أصول الشريعة

والخلاف إنّما هو في الزّيادة المتّصلة المتعلّقة « 1 » بالمزيد عليه ، كالزّيادة في الحدّ : فمن النّاس من ألحق ذلك بزيادة الرّكعتين على الرّكعتين ، وفيهم من « 2 » أجراه مجرى زيادة صلاة سادسة . والّذي يدلّ على أنّ الزّيادة في الحدّ لا توجب « 3 » النّسخ أنّها لا تؤثّر في تغيّر حكم شرعيّ معقول للمزيد عليه « 4 » لأنّ من المعلوم أنّ المزيد عليه يفعل بعد التّعبّد « 5 » بالزّيادة على الحدّ الّذي « 6 » يفعل عليه قبلها ، وإنّما يجب ضمّ هذه الزّيادة إليه من غير أن يكون إخلاله بضمّ هذه الزّيادة مؤثّرا في الأوّل ، فوجب إلحاق ذلك بابتداء التّعبّد . وتعلّقهم بأنّ الاسم واحد والسّبب واحد ليس بشيء ، لأنّه غير ممتنع أن يكون الاسم واحدا « 7 » والسّبب « 8 » كذلك ، ويكون ذلك ابتداء تعبّد ، إذا كانت الأحكام الشّرعيّة لم تتغيّر « 9 » وهي الّتي عليها المعوّل « 10 » في باب النّسخ .

--> ( 1 ) - الف : - المتعلقة . ( 2 ) - ج : - وفيهم من ، + على . ( 3 ) - ج : يوجب . ( 4 ) - ب : - عليه . ( 5 ) - ج : بفعل تعبد ، بجاى يفعل بعد التعبد . ( 6 ) - الف : + كان . ( 7 ) - ب : - واحدا . ( 8 ) - ج : - واحد ليس ، تا اينجا . ( 9 ) - ج : يتغير . ( 10 ) - ب : العول .