الشريف المرتضى

443

الذريعة إلى أصول الشريعة

فصل في الزّيادة على النّصّ هل يكون نسخا أم لا اختلف النّاس في ذلك : فذهب قوم إلى أنّ الزّيادة إذا غيّرت حكم المزيد عليه كانت نسخا . وقال آخرون : أنّ الزّيادة على النّصّ لا تكون « 1 » نسخا على كلّ حال ، وهو مذهب أكثر أصحاب الشّافعيّ ، وإليه ذهب « 2 » أبو عليّ ، و « 3 » أبو هاشم . وقال آخرون : أنّ الزّيادة تقتضي « 4 » النّسخ إذا كان المزيد عليه قد دلّ على أنّ ما عداه بخلافه . واعلم « 5 » أنّ الزّيادة على النّصّ تنقسم « 6 » إلى قسمين : زيادة متّصلة ، وزيادة منفصلة . والمتّصلة على ضربين : مؤثّرة « 7 » في المزيد عليه ، وغير مؤثّرة فيه « 8 » . فأمّا الزّيادة المتّصلة المؤثّرة ، فهي الّتي تغيّر « 9 » حكم المزيد عليه

--> ( 1 ) - ج : يكون . ( 2 ) - ج : - ذهب . ( 3 ) - ج : - و . ( 4 ) - ب وج : يقتضى . ( 5 ) - ج : أعلى . ( 6 ) - ج : ينقسم . ( 7 ) - ج : مؤثرا . ( 8 ) - ب : - فيه . ( 9 ) - ب : + اللَّه .