الشريف المرتضى
437
الذريعة إلى أصول الشريعة
أحدهما - واجبة ، وإذا « 1 » وقعت على الآخر قبيحة ، والأمر تناولها « 2 » على جهة الحسن ، والنّهى تناولها على جهة القبح . وهذا - إن قيل - « 3 » باطل ، لأنّه لو كانت لهذه « 4 » الصّلاة جهتان « 5 » يقع عليهما ، لوجب تمييز « 6 » ذلك للمكلّف وإعلامه إيّاه ، ليفصل بين جهة الحسن وجهة « 7 » القبح ، كما فصل « 8 » بين جهة « 9 » كون « 10 » هذه الصّلاة عبادة للَّه تعالى ، وبين « 11 » كونها عبادة لغيره . وبين وقوعها بطهارة ونيّة مخصوصة « 12 » وبين وقوعها على خلاف ذلك . وتميّز « 13 » له فيما « 14 » ذكرناه « 15 » جهة الحسن من جهة القبح ، فقد كان يجب أن يتميّز « 16 » له - أيضا - « 17 » الجهة الّتي تكون « 18 » هذه الصّلاة عليها مصلحة من جهة كونها مفسدة ، فلمّا قيل له : « صلّ الظّهر بطهارة وبنيّة
--> ( 1 ) - ب وج : فإذا . ( 2 ) - ج : يتناولها . ( 3 ) - ج : هذان قبل . ( 4 ) - ج : هذه . ( 5 ) - ج : وجهان . ( 6 ) - ج : تميز . ( 7 ) - الف : - جهة . ( 8 ) - ب : فعل . ( 9 ) - الف : - جهة . ( 10 ) - ب : + الحسن وجهة القبح كما فعل بين جهة كون . ( 11 ) - ب : - بين ، ج : أو ، بجاى « وبين » . ( 12 ) - ج : مخصوص . ( 13 ) - الف : يميز . ( 14 ) - ج : مما . ( 15 ) - ب : + من . ( 16 ) - الف : يميز . ( 17 ) - ج : + من . ( 18 ) - ج : يكون .