الشريف المرتضى

412

الذريعة إلى أصول الشريعة

وقد روى هذا الخبر بلفظ آخر ، وهو أنّه عليه السّلام قال : « لا ماء إلاّ من الماء » ، وعلى هذا اللّفظ « 1 » لا شبهة في الخبر . إنّ الصّحابة لم تبيّن جهة قولها « 2 » في هذا الخبر « 3 » أنّه منسوخ ، وهل النّسخ يتناوله « 4 » أو دليله ، أو ما علم منه بقرينة ، وقد علمنا أنّ المذكور من الحكم في اللّفظ وهو وجوب الغسل بالماء من إنزال الماء ليس بمنسوخ ، فمن أين أنّ النّسخ تناول دليل اللّفظ دون ما علم بقرينة ؟ وليس لهم أن يقولوا : « « 5 » المراد بذلك الاقتصار « 6 » من الماء على الماء » ، لأنّهم ليسوا بأولى منّا أن نقول : « « 7 » المراد به أنّ التّوضّؤ « 8 » من الماء منسوخ بوجوب الاغتسال منه « 9 » » فقد « 10 » روى أنّهم كانوا يتوضّئون « 11 » من التقاء الختانين « 12 » فأوجب « 13 » عليه السّلام الغسل في ذلك . والجواب عن السّابع أنّ آية التّيمّم ، وآية الكفّارات بيّن

--> ( 1 ) - ب : - اللفظ . ( 2 ) - ج : قولنا . ( 3 ) - ب : - ان الصحابة ، تا اينجا . ( 4 ) - ب وج : تناوله . ( 5 ) - الف : + ان . ( 6 ) - الف : الاقتضاء ، ج : الاختصار . ( 7 ) - الف : + ان . ( 8 ) - الف : الوضوء ، ج : توضؤا . ( 9 ) - ب وج : - منه . ( 10 ) - الف : - فقد . ( 11 ) - ب وج : يتوضون . ( 12 ) - ب : الختارنين ، ج : الخطانين . ( 13 ) - ب : وأوجب .