الشريف المرتضى

408

الذريعة إلى أصول الشريعة

وما يعلم بدليل غير ما يدلّ اللّفظ عليه ، كما نعلم « 1 » أنّ ما عدا السّائمة « 2 » بخلافها « 3 » في الزكاة ، وإنّما علمناه « 4 » بدليل . ومن فرّق بين تعليق الحكم بصفة وبين تعليقه بغاية ليس معه « 5 » إلاّ الدّعوى ، وهو كالمناقض ، لفرقه « 6 » بين أمرين لا فرق بينهما . فإذا قال « 7 » : فأيّ معنى لقوله تعالى : « ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ » إذا كان ما بعد اللّيل يجوز أن يكون فيه الصّوم « 8 » . قلنا : « وأيّ معنى لقوله عليه السّلام : « في سائمة الغنم الزكاة » ، والمعلوفة مثلها . فإن قيل : لا يمتنع أن يكون المصلحة في أن يعلم ثبوت الزكاة في السّائمة بهذا النّصّ ، ويعلم « 9 » ثبوتها في المعلوفة بدليل آخر . قلنا : كذلك لا يمتنع « 10 » فيما علّق « 11 » بغاية حرفا بحرف « 12 » .

--> ( 1 ) - الف : يعلم . ( 2 ) - ب : الغاية . ( 3 ) - ب : + بدليل وما يعلم بدليل غير ما يدل اللفظ عليه . ( 4 ) - ب : علمنا . ( 5 ) - الف : منه . ( 6 ) - ب : لفرقة . ( 7 ) - الف : فان قيل ، ( خ ل ) . ( 8 ) - ب وج : صوم . ( 9 ) - الف وج : نعلم . ( 10 ) - ج : يمنع . ( 11 ) - ب : تعلق . ( 12 ) - ب : حرف ، بجاى حرفا بحرف ، ج : حرف بحرف .