الشريف المرتضى

397

الذريعة إلى أصول الشريعة

معلّق « 1 » بالاسم لا بالصّفة ، فالجواب « 2 » أنّ من فعل ذلك فقد أخطأ في اللّغة ، وقد حكينا أنّ في « 3 » النّاس من يسوّي مخطئا بين الاسم والصّفة في تعلّق « 4 » الحكم بكلّ واحد منهما . ويمكن أن يكون من استدلّ بهذه الآية إنّما عوّل « 5 » على أنّ الاسم فيها يجري مجرى الصّفة ، لأنّ مطلق اسم « 6 » الماء يخالف مضافه ، فأجراه مجرى كون « 7 » الإبل سائمة وعاملة . وأمّا الدّلالة على أنّ الصّفة كالاسم في الحكم الّذي ذكرناه ، فهي أنّ الغرض من « 8 » وضع الأسماء في أصل اللّغة هو التّمييز « 9 » والتّعريف ، و « 10 » ليمكنهم أن يخبروا « 11 » عمّن غاب عنهم بالعبارة ، كما أخبروا « 12 » عن الحاضر بالإشارة ، فوضعوا الأسماء لهذا « 13 » الغرض ، ولمّا وقع الاشتراك بالاتّفاق في الأسماء ، بطل الغرض الّذي هو « 14 » التّمييز والتّعريف ، فاحتاجوا إلى إدخال الصّفات ، وإلحاقها بالأسماء « 15 »

--> ( 1 ) - ب : متعلق . ( 2 ) - ب : والجواب . ( 3 ) - الف : من . ( 4 ) - ج : تعليق . ( 5 ) - ج : عدل . ( 6 ) - ب : - اسم . ( 7 ) - الف : - كون . ( 8 ) - ب وج : في . ( 9 ) - ج : التميز . ( 10 ) - ج : - و . ( 11 ) - ج : تجروا . ( 12 ) - ج : أخروا . ( 13 ) - ب : لهذه . ( 14 ) - ب : في ، بجاى هو . ( 15 ) - ب : - بالأسماء .