الشريف المرتضى

393

الذريعة إلى أصول الشريعة

قوله تعالى : « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا » وقوله - جلّ اسمه - : « وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ » وقوله تعالى : « وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » وقوله تعالى : « فَلَمْ تَجِدُوا « 1 » ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً « 2 » » * وقوله عليه السّلام : « في سائمة الغنم الزكاة » . قال « 3 » : وقد يقتضى « 4 » ذلك أنّ حكم ما عداه مثل حكمه ، نحو قوله تعالى : « وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً » وقوله تعالى : « فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ » وقوله تعالى : « فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ » . وهذا تصريح منه « 5 » بالمذهب الصّحيح ، وأنّ القول - إذا تجرّد « 6 » - لم يقتض « 7 » نفيا ولا إثباتا فيما عدا « 8 » المذكور ، و « 9 » أنّ بالقرائن « 10 » تارة يعلم « 11 » النّفي ، وأخرى الإثبات . وقد أضاف ابن شريح قوله هذا إلى الشّافعيّ ، وتأوّل كلامه « 12 » المقتضى بخلاف ذلك وبناه « 13 » عليه . وذهب أكثر أصحاب الشّافعيّ وجمهورهم إلى

--> ( 1 ) - ج : يجدوا . ( 2 ) - الف وج : - صعيدا . ( 3 ) - ج : - قال . ( 4 ) - ب : تقتضي . ( 5 ) - ج : + تعالى . ( 6 ) - ب : + و . ( 7 ) - ب : يقتضى . ( 8 ) - ب : + لفظ . ( 9 ) - الف : - و . ( 10 ) - الف : القرائن . ( 11 ) - ب وج : يعلم تارة . ( 12 ) - ج : تأمل كلام والصحيح « أول » . ( 13 ) - ج : بناء .