الشريف المرتضى

390

الذريعة إلى أصول الشريعة

فإن قالوا « 1 » : الخطاب بالزّنجيّة وإن أمكن معرفة المراد به من جهة مترجم ، أو بتعلّم « 2 » مواضعة الزّنج قبيح ، لأنّ المخاطب لا يستفيد به شيئا من الفوائد . قلنا : هذا صحيح ، وبه فرقنا « 3 » بين الخطاب بالمجمل « 4 » وبالزّنجيّة . وإنّما لم نذكر « 5 » ما حكى في الكتب من طرق مختلفة لمن أجاز تأخير البيان من تعويل على أخبار « 6 » آحاد « 7 » وذكر أوقات الصّلاة ، وأشياء مختلفة مذكورة ، لأنّه لا شيء من ذلك كلّه « 8 » يدلّ على موضع الخلاف . وقد تكلّم « 9 » عليه بما يبطله فلا معنى للتّطويل بذكره . . فصل في « 10 » جواز سماع « 11 » المخاطب العامّ « 12 » وإن لم يسمع الخاصّ اختلف النّاس « 13 » في هذه المسألة « 14 » فقال قوم من الفقهاء ، أنّ تخصيص

--> ( 1 ) - ج : قال . ( 2 ) - ج : بتعليم . ( 3 ) - ب : فرقنا به . ( 4 ) - الف : المجمل . ( 5 ) - ب وج : يذكر . ( 6 ) - الف : - اخبار . ( 7 ) - ج : الآحاد . ( 8 ) - الف : - كله . ( 9 ) - ب : نكلم . ( 10 ) - ج : + ذكر . ( 11 ) - هكذا في النسخ ، ولعل الأصل « اسماع » . ( 12 ) - الف : للعام ، ب : العدم ، بجاى العام . ( 13 ) - الف : قوم . ( 14 ) - ب : هذا المثال .