الشريف المرتضى
387
الذريعة إلى أصول الشريعة
الفعل إلى وقت الحاجة ، وهذا العزم وما يتبعه طاعة . وهو - أيضا - مسهّل للفعل المأمور به . وما لا يزال يصول به المخالف « 1 » من قوله : « إنّ العزم والاعتقاد تابعان للفعل المعزوم عليه ، فلا يكونان أصلا مقصودا » غير صحيح ، لأنّا لم نجعل العزم والاعتقاد « 2 » أصلين ، بل تابعين ، لأنّه يستفيد بالمجمل على كلّ حال وجوب الفعل عليه ، وإن جهل صفاته ، فيجب عليه الاعتقاد والعزم تابعين لذلك « 3 » ولكنّهما على سبيل الجملة ، لأنّه يعتقد وجوب فعل على الجملة عليه « 4 » ينتظر بيانه ، ويعزم على أدائه على هذا الوجه . ومن قويّ ما يلزمونه أن يقال لهم : إذا جوّزتم أن يخاطب بالمجمل ويكون « 5 » بيانه في الأصول ، ويكلّف المخاطب الرّجوع إلى الأصول ، فيعرف المراد ، فما الّذي « 6 » يجب أن يعتقد هذا المخاطب إلى أن يعرف « 7 » من الأصول المراد ؟ . فإن قالوا : يتوقّف عن « 8 » اعتقاد التّفصيل ، ويعتقد على الجملة
--> ( 1 ) - ج : المخاطب . ( 2 ) - ب : فالاعتقاد . ( 3 ) - ب : - لذلك ، ج : كذلك . ( 4 ) - الف : + لأنه . ( 5 ) - الف : يكونه . ( 6 ) - ب : فالذي . ( 7 ) - ج : تعرف . ( 8 ) - ب : على .