الشريف المرتضى

385

الذريعة إلى أصول الشريعة

أو عرضا أو تمنّيا ، ويجوّز أن يكون شاتما له و « 1 » قاذفا ، كما يجوّز أن يكون مادحا له ومثنيا عليه . وهذه النّكتة تبطل فرقهم بين الأمرين بأنّ الخطاب بالزّنجيّة إذا وقع من حكيم ، فلا بدّ من « 2 » أن يكون أمرا أو نهيا ، فيجب على المخاطب أن يعزم على فعل ما يبيّن له ، لأنّا قد بيّنّا أنّه قد يجوز « 3 » أن يخلو الخطاب « 4 » بالزّنجيّة من كلّ تكليف ، وإلزام « 5 » إلى أن يكون شتما وقذفا وما جرى مجراهما ممّا لا نفع فيه ، فلا يمكن « 6 » أن يقال : إنّا « 7 » نعزم « 8 » على فعل ما يبيّن لنا ، وقد علمنا أنّ المجمل يفصّل فيه بين أنواع الخطاب وضروبه ، وإنّما يلتبس على المخاطب « 9 » تفصيل ما تعلّق الأمر به ممّا « 10 » هو واقف على البيان ، فهذه علّة « 11 » صحيحة في قبح الخطاب بالزّنجيّة لا نجدها « 12 » فيما علمنا حسنه من الأمثال . وإن شئت أن تقول « 13 » : العلّة في قبح الخطاب بالزّنجيّة أنّ

--> ( 1 ) - ب : أو . ( 2 ) - ب وج : - من . ( 3 ) - ب : - ان يعزم ، تا اينجا . ( 4 ) - الف : المخاطب . ( 5 ) - لعل هذا هو الصحيح لكن في نسختي ب وج : « ألزم » بلا الف : ونسخة الف مكان الكلمة بياض . ( 6 ) - الف : ولا يكفى . ( 7 ) - ب وج : انما . ( 8 ) - ج : يعزم . ( 9 ) - ب : - يفصل : تا اينجا . ( 10 ) - ب : فما . ( 11 ) - ب : على ، بجاى علة . ( 12 ) - ج : تجدها . ( 13 ) - ب وج : نقول .