الشريف المرتضى
367
الذريعة إلى أصول الشريعة
« إِنَّهُ « 1 » يَقُولُ » * هي كناية عنه تعالى ، : لأنّه لم يتقدّم ما يجوز ردّ هذه الكناية إليه إلاّ « 2 » اسمه تعالى . فكذلك يجب أن يكون قوله تعالى : « إِنَّها » * كناية عن البقرة المتقدّم ذكرها ، وإلاّ ، فما الفرق بين الأمرين . وكذلك الكلام في الكناية بقوله تعالى : « ما لَوْنُها » ، وقوله : « إِنَّها بَقَرَةٌ صَفْراءُ » ، والكناية في قوله تعالى « 3 » : « ما هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا » ، ثمّ « 4 » الكناية في قوله تعالى « 5 » : « إِنَّهُ يَقُولُ : إِنَّها بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ » . ولا يجوز أن تكون « 6 » الكناية في قوله تعالى : « إِنَّها » * في المواضع كلّها « 7 » للقصّة « 8 » والحال ، لأنّ « 9 » الكناية في « إِنَّها » * لا بدّ « 10 » أن تتعلّق بما تعلّقت به الكناية في قوله : « ما « 11 » هِيَ » * ، و « 12 » لا شبهة في أنّ المراد بلفظة « « 13 » هِيَ » * البقرة « 14 » الّتي أمرهم « 15 » بذبحها ، فيجب أن
--> ( 1 ) - ب : ان . ( 2 ) - ب : لا . ( 3 ) - الف : - تعالى . ( 4 ) - الف : - تعالى . ( 5 ) - ج : + ان . ( 6 ) - ج : يكون . ( 7 ) - ب : + كناية . ( 8 ) - ب وج : عن القصة . ( 9 ) - ج : ان . ( 10 ) - ج : + من . ( 11 ) - الف وج : - ما . ( 12 ) - الف : - و . ( 13 ) - ب وج : + ما . ( 14 ) - ج : العبرة . ( 15 ) - هذا هو الظاهر ولكنّ النسخ « أمرتنا » .