الشريف المرتضى

353

الذريعة إلى أصول الشريعة

هو مجاز « 1 » وغير ظاهر « 2 » بل بالتّعارف قد « 3 » صار هو الظّاهر ، وكذلك القول في التّحريم والتّحليل « 4 » . وأيّ منصف « 5 » يذهب عليه أنّ قولنا « 6 » : « إنّ الميتة محرّمة « 7 » » أو « 8 » « الخمر . . . » ظاهر ، وحقيقة ، وليس على سبيل المجاز . وممّا ألحقه قوم بالمجمل - وإن لم « 9 » يكن مع التّأمّل كذلك - ما روى عن النّبيّ عليه السّلام « 10 » من قوله « 11 » : « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب » ، و « لا نكاح إلاّ بوليّ » ، و « لا صلاة إلاّ بطهور » ، واعتمدوا على أنّ لفظة « 12 » « لا » لا « 13 » يمكن أن تكون نافية « 14 » للفعل مع علمنا بوقوعه ، فيجب أن يكون داخلا فيه « 15 » على « 16 » أحد الأمرين : إمّا الإجزاء « 17 » ، وإمّا التّمام والفضل ، وإذا « 18 » لم يكن في اللّفظ ما يقتضى ذلك ، فهو مجمل . وربما قالوا : أنّ الإجزاء « 19 »

--> ( 1 ) - ب : مبيحان . ( 2 ) - الف : الظاهر . ( 3 ) - الف : - قد ، ج : فقد . ( 4 ) - ب وج : التحليل والتحريم . ( 5 ) - ج : يصف . ( 6 ) - ب : قوله . ( 7 ) - ب وج : + علينا . ( 8 ) - الف : و . ( 9 ) - ب : - لم . ( 10 ) - ب وج : صلى الله عليه وآله . ( 11 ) - ب : - من قوله . ( 12 ) - الف : اللفظ . ( 13 ) - الف : - لا . ( 14 ) - الف وج : يكون نافيا . ( 15 ) - ج : - فيه . ( 16 ) - ب : تحت ، بجاى فيه على . ( 17 ) - ب : الاحرا . ( 18 ) - ب وج : فإذا . ( 19 ) - ب : الاحرا .