الشريف المرتضى

345

الذريعة إلى أصول الشريعة

تجويزا و « 1 » تقديرا « 2 » أن يثبت البيان بخبر الواحد أو القياس ، كما أجزنا « 3 » أن نخصّ بهما العموم المعلوم « 4 » في كتاب اللَّه تعالى ، وإنّما الكلام في وقوع ذلك وحصوله ، ولا شبهة في أنّ العلم بالصّلاة وأنّا بها مخاطبون ضروريّ ، وإن لم يجب مثل ذلك في بيانها . . فصل في تمييز « 5 » ما ألحق بالمجمل وليس منه أو أدخل « 6 » فيه وهو خارج عنه اعلم أنّ في الشّافعيّة من يلحق بالمجمل قوله تعالى : « وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ، إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ ، أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ » * وقوله تعالى : « وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ » من حيث خرج الكلام مخرج المدح في إحدى « 7 » الآيتين ، ومخرج الذّمّ في الأخرى . وهذا باطل ، لأنّه لا تنافي بين وجه المدح والذّمّ « 8 » وبين

--> ( 1 ) - ج : أو . ( 2 ) - الف : تقدير أو تجويز . ( 3 ) - ج : أخبرنا . ( 4 ) - ب : - المعلوم . ( 5 ) - ج : تميزه . ( 6 ) - ب : دخل . ( 7 ) - الف : أحد ، ج : - إحدى . ( 8 ) - ب وج : الذم والمدح .