الشريف المرتضى

343

الذريعة إلى أصول الشريعة

فمن رجّح القول ، اعتمد على أن شرط « 1 » في كون الفعل بيانا الحاجة إلى التّبين « 2 » وهذا الشّرط مفقود مع وجود القول . ولأنّ تعلّق القول « 3 » . أوكد ، لأنّه الحالّ محلّ الاستثناء والشّرط . ومن سوّى بين الأمرين ، أنزلهما « 4 » منزلة قولين ، أو دليلين ، تضمّن « 5 » كلّ واحد منهما من البيان مثل ما تضمّنه الآخر . . فصل في هل يجب أن يكون البيان كالمجمل في القوّة وغيرها ، أو « 6 » لا يجب ذلك اعلم أنّ هذا الفصل ينقسم إلى قسمين : أحدهما ما معنى قولهم « 7 » : « بيان الشّيء في حكمه » . والثّاني هل يجب أن يكون البيان كالخطاب المبيّن في الرّتبة والقوّة « 8 » . وليس معنى قولنا : « إنّ بيان الشّيء في حكمه » أنّ الشّيء إذا كان واجبا ، فبيانه واجب ، لأنّ بيان الواجب والنّدب معا

--> ( 1 ) - الف : يشرط . ( 2 ) - الف : التبين . ( 3 ) - الف : - ولأن تعلق القول . ( 4 ) - الف : فلا نيز لهما . ( 5 ) - ج : يضمن . ( 6 ) - ب : و . ( 7 ) - ب : - قولهم . ( 8 ) - ج : القوم .