الشريف المرتضى

335

الذريعة إلى أصول الشريعة

اسمه - « 1 » : « فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ « 2 » لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ » ، لأنّا لو خلّينا والظّاهر ، لما أمكننا « 3 » أن نعلم « 4 » شيئا ممّا أريد منّا ، فاحتجنا إلى بيان ما أريد منّا « 5 » لأنّا غير مستفيدين له من ظاهر « 6 » اللّفظ ، وفي الأوّل الأمر بخلافه ، وجرى ذلك مجرى الاستثناء إذا دخل على « 7 » العموم ، أو غيره من الأدلّة المنفصلة ، في أنّه وإن جعل الكلام مجازا ، فالتّعلّق بالظّاهر في الباقي صحيح ممكن . وإنّما دخلت « 8 » الشّبهة في هذا الموضع ، من جهة أنّ البيان في آية السّرقة وقع فيمن يقطع ، لا فيمن « 9 » لا يقطع ، وفي صفات السّرقة الّتي يجب بها « 10 » القطع ، لا في صفة ما لا يجب به القطع ، فأشكل ذلك على من لم ينعم النّظر ، فظنّ « 11 » أنّه مخالف للتّخصيص في قوله تعالى : « فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ » وما جرى مجراه . والوجه الّذي من أجله علّقوا الشّروط بما يجب به « 12 » القطع

--> ( 1 ) - ب وج : تعالى . ( 2 ) - الف : - معلوم . ( 3 ) - ب وج : أمكنا . ( 4 ) - ب وج : نعمل . ( 5 ) - الف : - منا . ( 6 ) - ب وج : الظاهر ، + و . ( 7 ) - ب : - على . ( 8 ) - ج : أدخلت . ( 9 ) - ج : فيما . ( 10 ) - ب وج : فيها . ( 11 ) - الف : وظن . ( 12 ) - ب وج : فيه .