الشريف المرتضى

332

الذريعة إلى أصول الشريعة

في اللّوح المحفوظ « 1 » حتّى تحمّلوه ، وأدّوه . وبيّن لنا بالكلام جميع الأحكام . . فصل في أنّ « 2 » تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره « 3 » اختلف العلماء في قوله تعالى : « وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما « 4 » » وما أشبهه : فقال قوم : بأي شيء خصّ صار « 5 » مجملا يحتاج إلى بيان ، وإلى ذلك ذهب عيسى بن أبان . وقال آخرون : يصحّ مع التّخصيص التّعلّق بظاهره ، وهو قول الشّافعيّ وبعض أصحاب أبي حنيفة . ومنهم من قال : متى خصّ باستثناء ، أو بكلام متّصل ، صحّ التّعلّق به ، وإذا كان التّخصيص بدليل منفصل ، فلا تعلّق « 6 » به ، وهو قول أبي الحسن الكرخيّ . وكان أبو عبد اللَّه الحسن « 7 » بن عليّ « 8 » البصريّ يقول : إذا كان التّخصيص لا يخرج الحكم

--> ( 1 ) - الف : المحفوض . ( 2 ) - ب : - ان . ( 3 ) - ب : بظاهر . ( 4 ) - الف : - فاقطعوا أيديهما ، ج : - أيديهما . ( 5 ) - ب : كان . ( 6 ) - الف : يعلق . ( 7 ) - الف : الحسين . ( 8 ) - ج : - على .