الشريف المرتضى
328
الذريعة إلى أصول الشريعة
« أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ » ، وتفصيل ذلك وذكر جميع أمثلته فيه طول . و « 1 » خلاف ذلك « 2 » في الأمثلة ، لأنّ الأمر ربما « 3 » اشتبه فيها . وفيما ذكرناه كفاية « 4 » . فصل في ذكر معاني « 5 » الألفاظ « 6 » التي يعبر بها في هذا الباب اعلم أنّ النّصّ هو كلّ خطاب أمكن معرفة المراد به . وقد ذهب قوم إلى أنّ النّصّ ما لا تعترض « 7 » الشّبهة في المراد به . ومنهم من قال كلّما « 8 » تناول الحكم « 9 » بالاسم ، فهو نصّ . ولا يجعل المجمل نصّا . وما قلناه في حدّ النّصّ أولى ، لأنّه لا « 10 » خلاف بين الأمّة في أنّ اللَّه تعالى قد نصّ على الصّلاة والزكاة « 11 » مع حاجتهما إلى البيان ، ويسمّون اللّفظ نصّا ، وإن كان فيه احتمال واشتباه .
--> ( 1 ) - ب : + لا . ( 2 ) - الف : وب : - ذلك . ( 3 ) - الف : الأمور بما . ( 4 ) - الف : - كفاية . ( 5 ) - ب : - ذكر معاني . ( 6 ) - الف : الألفاض . ( 7 ) - ب وج : يعترض . ( 8 ) - ب وج : كل ما . ( 9 ) - ج : الحكيم . ( 10 ) - ب : - لا . ( 11 ) - ب : + و .