الشريف المرتضى
322
الذريعة إلى أصول الشريعة
فإن قيل : أليس إذا تعارضا في الوجه المخصوص ، اقتضى ذلك تناقض الأدلّة . قلنا : لا يقتضى ذلك ، لأنّه يمكن حمل العموم في الإباحة على ما عدا الأختين . أو يطلب قرينة يعلم بها أيّ الأمرين أولى « 1 » ؟ ولو قدّرنا عدم الأمرين ، كان لا يمتنع « 2 » أن يكون التّكليف على « 3 » طريقة « 4 » التّخيير . ووجوه ترجيح آية « 5 » تحريم الجمع على آية الإباحة ليس هذا موضع ذكرها . وقد قيل : إنّ آية التّحريم هي المفيدة شرعا و « 6 » حكما زائدا ، فيجب أن يكون مستثناة من الإباحة . وأيضا قد « 7 » ثبت بالسّمع أنّ جهة الحظر فيما يتعلّق بالفروج « 8 » أولى ، فيجب تقديم آية التّحريم . وأيضا فإنّ آية التّحريم موردها البيان للحكم ، وآية ملك اليمين وردت على سبيل المدح ، فيجب تقديم تلك « 9 » على هذه « 10 »
--> ( 1 ) - الف : - أولى . ( 2 ) - ب : يمنع . ( 3 ) - ج : - على . ( 4 ) - ب وج : طريق ، ج : + على . ( 5 ) - الف : - آية . ( 6 ) - جميع النسخ التي عندي بالواو ، والظاهر زيادتها . ( 7 ) - الف : فقد . ( 8 ) - ب : بالفرج . ( 9 ) - الف : ذلك . ( 10 ) - الف : هذا .