الشريف المرتضى
320
الذريعة إلى أصول الشريعة
ثمّ الفرق بينهما أنّ الخاصّ إنّما يبنى عليه العامّ « 1 » بشرط المصاحبة ، وليست « 2 » معلومة ، وليس هذا « 3 » الشّرط معتبرا « 4 » في القياس . . فصل في حكم العمومين إذا تعارضا اعلم أنّ العمومين إنّما يتعارضان على الحقيقة بأن يصيرا « 5 » بحيث لا يمكن العمل بهما معا « 6 » وذلك يكون على وجهين : أحدهما « 7 » أن « 8 » يقتضى أحدهما « 9 » نفي كلّ ما اقتضى الآخر إثباته ، أو إثبات كلّ ما اقتضى الآخر نفيه . أو يقتضى حكما مضادّا لكلّ ما يقتضيه الآخر . ولا يكاد يوجد هذا فيما طريقه « 10 » العلم من الأخبار ، إلاّ وهناك ما يدلّ على العمل بأحدهما ، أو يكون المكلّف مخيّرا بين الحكمين . وإنّما قلنا ذلك ، لأنّ الأدلّة لا تتناقض وبمثل ذلك
--> ( 1 ) - الف : - العام . ( 2 ) - ج : ليس . ( 3 ) - ب : - هذا . ( 4 ) - الف : معتبر . ( 5 ) - ب : تصيرا . ( 6 ) - ب وج : جميعا . ( 7 ) - ب : إحداهما . ( 8 ) - الف : - ان . ( 9 ) - الف : - أحدهما . ( 10 ) - ج : طريقة .