الشريف المرتضى

317

الذريعة إلى أصول الشريعة

واحدة ، لأنّ تقدّم أحدهما « 1 » على الآخر يقتضى عندهم النّسخ « 2 » فلا بدّ من تقدير المقارنة ، وإذا كان هذا الشّرط غير معلوم ، فما هو مبنىّ عليه من البناء « 3 » لا يصحّ . فإذا قيل : فقد التّاريخ يقتضى ورودهما « 4 » معا . قلنا « 5 » : ومن أين قلتم ذلك ، ونحن مع فقد روايته بالتّاريخ « 6 » نجوّز « 7 » التّقدّم والتّأخّر ، كما نجوّز « 8 » المصاحبة . فإن « 9 » قيل : لو كان بينهما تقدّم و « 10 » تأخّر ، لروى . قلنا : ولو كان بينهما مصاحبة « 11 » أو مقارنة « 12 » لرويت . وأيّ فرق بينكم إذا اعتمدتم على البناء وهو مشروط بما لم تعلموه من المقارنة « 13 » وبين من ذهب إلى أنّ أحدهما ناسخ لصاحبه وإن كان « 14 » النّسخ مفتقرا « 15 » إلى علم التّقدّم و « 16 » التّأخّر ؟ . فأمّا اعتمادهم على أنّ الغرقى « 17 » لمّا لم يعلم تقدّم موت بعضهم

--> ( 1 ) - ج : إحداهما . ( 2 ) - الف : - النسخ . ( 3 ) - ج : + و . ( 4 ) - ج : ورودها . ( 5 ) - ج : قلناه . ( 6 ) - الف : رواية التاريخ . ( 7 ) - ج : يجوز . ( 8 ) - ج : يجوز . ( 9 ) - ب : وإذا . ( 10 ) - الف : أو . ( 11 ) - ج : - فان قيل ، تا اينجا . ( 12 ) - ب : مفارقة ، الف : مقاربة . ( 13 ) - ب : المقاربة . ( 14 ) - ج : - كان . ( 15 ) - ج : مفتقر . ( 16 ) - ج : أو . ( 17 ) - ج : الغراقي .