الشريف المرتضى
315
الذريعة إلى أصول الشريعة
لا يقتضى إفراد زيد إلاّ أن « 1 » يكون دخل في الجملة الأولى ، وإنّما أفرد تفخيما أو تأكيدا ، على مذهب من يراه . وإنّما بنى بعض الشّافعيّة قوله هذا على دليل الخطاب ، وهو باطل بما سيأتي بمشيّة اللَّه « 2 » تعالى . . فصل في بناء « 3 » العامّ على الخاصّ اختلف النّاس في العامّ والخاصّ إذا وردا و « 4 » بينهما تناف كان الخاصّ منهما ينفى « 5 » الحكم عن بعض ما تناوله العامّ ، فذهب الشّافعيّ وأصحابه وأهل الظّاهر وبعض أصحاب أبي حنيفة إلى « 6 » أنّ العامّ يبنى على الخاصّ . وقال آخرون مع عدم التّاريخ يجب أن يرجع في الأخذ بأحدهما إلى دليل ، ويجرونهما مجرى عامّين تعارضا ، وهو مذهب عيسى بن أبان وأبى « 7 » الحسن الكرخيّ وأبى « 8 » عبد اللَّه البصريّ .
--> ( 1 ) - الف : ان لا ، بجاى ، الا ان . ( 2 ) - ب : إن شاء الله . ( 3 ) - ج : بنى . ( 4 ) - ب : وردوا ، بجاى ، ورداو ، ج : - و . ( 5 ) - الف : نفى . ( 6 ) - ب : على . ( 7 ) - الف : أبا . ( 8 ) - ج : أبو .