الشريف المرتضى

307

الذريعة إلى أصول الشريعة

وخطاب رسوله « 1 » - عليه السّلام « 2 » - ، فكيف « 3 » يجعل « 4 » التّابع متبوعا . وإن كانت هذه العادة أثّرت في حكم اللّفظ وفائدته ، وجب « 5 » أن يخصّ « 6 » العموم بها ، لأنّ التّعارف له تأثير في فوائد الألفاظ « 7 » فلا يمتنع « 8 » تخصيص العموم بما يجري هذا المجرى . . فصل في أنّ العموم إذا خرج على سبب خاصّ لا يجب قصره عليه « 9 » اعلم أنّ المراد بقولنا « سبب » في الكلام الدّاعي إلى الخطاب به والباعث عليه ، وليس المراد بهذه اللّفظة « 10 » - هاهنا « 11 » - الأسباب المولّدة للأفعال « 12 » والحكيم لا يجوز أن يريد بخطابه إلاّ ماله داع إليه ، فلا بدّ في خطابه من أن يكون مقصورا على أسبابه ، وغير متعدّ لها « 13 » ولا فاضل عليها ، فقد « 14 » اتّفقنا على هذه الجملة ، غير

--> ( 1 ) - ب : رسول اللَّه ، ج : الرسول . ( 2 ) - ب وج : صلى الله عليه وآله . ( 3 ) - ج : - فكيف ، جاى آن سفيد است . ( 4 ) - ج : تجعل . ( 5 ) - ج : ويجب . ( 6 ) - ب : يختص . ( 7 ) - الف : الألفاض . ( 8 ) - ج : يمنع . ( 9 ) - الف : - عليه . ( 10 ) - ب : اللفظ . ( 11 ) - الف : - هاهنا . ( 12 ) - ج : والأفعال . ( 13 ) - ب : غيره متصد له . ( 14 ) - الف : قد .