الشريف المرتضى

298

الذريعة إلى أصول الشريعة

وهذا منه تحجّر « 1 » طريف « 2 » وإذا كان البلوغ عنده في « من » إلى الواحد يجعل اللّفظ مجازا ، فألاّ جاز في ألفاظ « 3 » الجمع مثل ذلك ؟ ! . وإذا كان - أيضا - التّخصيص في ألفاظ « 4 » الجمع إلى أن ينتهى إلى ثلاثة يجعل القول مجازا عنده ، لأنّه يقتضى الاستغراق على مذهبه ، فأيّ تخصيص عرض فيه ، اقتضى كونه مجازا ، فأيّ فرق في بلوغ التّخصيص بين ما نقص عن ثلاثة وبين ما زاد عليها « 5 » ؟ ! . . فصل في أنّ الاستثناء والشرط إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب الحكم بأنّ ذلك هو المراد بالعموم اعلم أنّ من « 6 » المتكلّمين في أصول الفقه من ذهب إلى أنّ الشّرط إذا تعقّب عموما ، وكان الشّرط يتعلّق ببعض ذلك العموم ، فإنّه غير واجب أن يحمل « 7 » العموم على أنّ المراد به بعض ما تناوله

--> ( 1 ) - ج : لحجز . ( 2 ) - ب : ظريف . ( 3 ) - الف : الفاض . ( 4 ) - الف : الفاض . ( 5 ) - ب وج : عليه . ( 6 ) - ب : - من . ( 7 ) - ب : + على .