الشريف المرتضى

296

الذريعة إلى أصول الشريعة

فصل في تخصيص الإجماع اعلم أنّ الإجماع إذا كان على قول عامّ ، نظرنا ، فإن علمنا قصدهم فيه « 1 » باضطرار « 2 » لم يدخله « 3 » التّخصيص ، وإن لم نعلم « 4 » قصدهم به « 5 » ساغ « 6 » التّخصيص . وهكذا في عموم كلامه « 7 » عليه السّلام « 8 » إن التّخصيص إنّما يسوغ فيه إذا لم نعلم « 9 » قصده . وهذا « 10 » الشّرط متعذّر في خطابه تعالى ، فلا وجه لذكره . فأمّا إذا كان إجماعهم على فعل ، أو رضى « 11 » بفعل ، فلا تخصيص فيه على الحقيقة ، وإنّما يصحّ دخول معنى « 12 » التّخصيص فيه متى علم بالدّليل أنّ حكم غيره فيه كحكمه .

--> ( 1 ) - الف : - فيه . ( 2 ) - ب : باضطراب . ( 3 ) - ج : يدخل . ( 4 ) - ب وج : يعلم . ( 5 ) - الف : - به . ( 6 ) - ب : ساع . ( 7 ) - ب : قوله . ( 8 ) - الف : - عليه السّلام . ( 9 ) - ب وج : يعلم . ( 10 ) - ب : فهذا . ( 11 ) - ب : رمى . ( 12 ) - الف : - معنى . .