الشريف المرتضى
289
الذريعة إلى أصول الشريعة
العموم به ، وإجماع الصّحابة حجّة ، فيجب التّخصيص به . ونحن و « 1 » إن كنّا نخالفهم « 2 » في تعليل كون ذلك حجّة « 3 » أو في دليله ، فالحكم لا خلاف فيه بيننا . فأمّا قول بعضهم ، ففي النّاس من يذهب إلى أنّه إذا ظهر ، وانتشر ، و « 4 » لم يقع فيه خلاف ، جرى مجرى الإجماع ، فيخصّ بذلك ، كما يخصّ بالإجماع . وفيهم من يقول « 5 » : إمساكهم عن الخلاف لا يدلّ على الوفاق ، فلا يجعله « 6 » إجماعا ، ولا يخصّص به . وتحقيق ذلك يأتي فيما بعد بمشيّة اللَّه « 7 » تعالى « 8 » . وأمّا « 9 » نحن ، « 10 » فنذهب « 11 » إلى أنّ في الصّحابة من قوله بانفراده حجّة ، وهو أمير المؤمنين عليه السّلام ، لقيام الدّليل على عصمته ، وقد دللنا على ذلك في كتب الإمامة ، وليس هذا موضع ذكره ، فقوله « 12 » عليه السّلام منفردا يخصّ به العموم لا محالة .
--> ( 1 ) - ج : - و . ( 2 ) - الف : نخالف . ( 3 ) - الف : - حجة . ( 4 ) - ج : ظهروا انتشروا . ( 5 ) - الف : - يقول . ( 6 ) - الف : نجعله . ( 7 ) - ب وج : إن شاء الله . ( 8 ) - الف : - تعالى . ( 9 ) - ب : فاما . ( 10 ) - ب وج : + فإننا . ( 11 ) - ب وج : نذهب . ( 12 ) - ج : وقوله . .