الشريف المرتضى
277
الذريعة إلى أصول الشريعة
في بعض المواضع . فأمّا من « 1 » يجعل القياس دليلا وطريقا إلى إثبات الأحكام ، فليس له أن يمتنع من تقييد الرّقبة بدليل « 2 » القياس ، إن اقتضى ذلك ، وإن كان زيادة ، وليس في الحقيقة زيادة ، لأنّ تقييد الرّقبة بالإيمان يقتضى أنّ المجزي « 3 » أقلّ ممّا كان يجزى « 4 » وهذا في المعنى تخصيص ، لا زيادة ، ولا معتبر بزيادة اللّفظ ، لأنّ كلّ تخصيص « 5 » بدليل شرعيّ لا بدّ من كونه زيادة في اللّفظ . . فصل في ذكر مخصصات العموم المنفصلات الموجبة « 6 » للعلم اعلم أنّ تخصيص العموم بكلّ دليل أوجب العلم من عقل وكتاب وسنّة مقطوع عليها وإجماع لا شبهة فيه ، ولا خلاف من « 7 » محقّق في مثله ، لأنّ الدّليل القاطع إذا دلّ على ضدّ حكم العامّ « 8 »
--> ( 1 ) - ب : ان ، بجاى من . ( 2 ) - ج : - دليل . ( 3 ) - ج : المجرى . ( 4 ) - ج : يجري . ( 5 ) - ج : يخصص . ( 6 ) - ب : الموجه . ( 7 ) - الف : - من . ( 8 ) - الف : + و .