الشريف المرتضى

268

الذريعة إلى أصول الشريعة

على أنّهم قد أرادوا عوده إلى كلّ واحدة ، لأنّهم كما « 1 » يريدون الاستثناء من كلّ جملة فيختصرون بذكر ما يدلّ على مرادهم ، كذلك قد لا يريدون الاستثناء من كلّ جملة ، بل من جملة واحدة ، فلا بدّ من « 2 » مراعاة الدّلالة ، حتّى يحكم بالاختصار ، ولا يجب الحكم بالاختصار « 3 » تبخيتا « 4 » وتخمينا . ويقال لهم فيما تعلّقوا به سادسا : إنّ الكلام إذا كان الفراغ لم يقع منه ، وكان المتكلّم متشاغلا به « 5 » ، صحّ أن تعود « 6 » إليه اللّواحق المؤثّرة من شرط ، واستثناء ، ومشيّة ، فأمّا القطع على وجوب تعلّقها بجميعه ، فإن « 7 » كان منفصلا « 8 » وبعيدا عن محلّ المؤثّر ، فغير مسلّم . وإنّما راعوا اتّصال « 9 » الكلام وانقطاعه لينفصل « 10 » حكم ما يصحّ أن يلحق بالكلام ممّا لا يصحّ لحوقه للفراغ والانفصال . ولو كان بهذا « 11 » الّذي اقتصر عليه اعتبار ، لوجب إذا

--> ( 1 ) - ب : لا ، بجاى كما . ( 2 ) - ج : - من . ( 3 ) - الف : - ولا يجب الحكم بالاختصار . ( 4 ) - ب : تنخيتا ، ج : تنحيتا . ( 5 ) - الف : - به ، + و . ( 6 ) - ب وج : يعود . ( 7 ) - ب وج : وان . ( 8 ) - ب وج : متصلا . ( 9 ) - ب : انضال . ( 10 ) - ب : ليفصل . ( 11 ) - ب : لهذا .